Call us now:
المادة 361 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 362
يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديه مشتملا على البيانات الآتية:
أ. صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار رئيس التنفيذ أو قرار المحكمة القاضي بالحجز.
ب. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
ج. نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.