المادة 362 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 363
إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج في الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *