المادة 363 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 364
يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار رئيس التنفيذ الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *