المادة 366 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 367
‌أ. يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق الدائرة تنفيذا لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور إخبار الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الإيداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول.
‌ب. يجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ تبليغها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وموطن كل منهم والأسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجزت من أجلها.
‌ج. يغني هذا الإيداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز.
‌د. إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز أن يطلب تكليف المحجوز لديه ببيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من يوم تكليفه ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *