Call us now:
المادة 368 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 369
أ. إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى دائرة التنفيذ التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الحجز.
ب. يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا عنها مصدقا عليها.
ج. إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها.
د. لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.
ه. يكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو ببيان في محضر التنفيذ.