Call us now:
المادة 370 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 371
الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعا على دين بعينه.
المادة 371
الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعا على دين بعينه.