المادة 370 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 371
الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعا على دين بعينه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *