المادة 378 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 379
الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *