المادة 379 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 380
حجز الإيرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *