Call us now:
المادة 380 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الباب الثالث : التنفيذ على العقار
الفصل الأول: التنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه
المادة 381
ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين إخطارا يتضمن الآتي:
أ. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
ب. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته العقارية.
ج. تعيين الموطن المختار للدائن مباشر الإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ وكذلك الحال بالنسبة لكل من هو طرف في الملف التنفيذي ووكلائهم طبقا لنص الفقرة (ج) من المادة 281 من هذا القانون.
د. إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبرا.