المادة 381 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 382
يقرر رئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد الإخطار الوارد في المادة السابقة وبناء على طلب أحد ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير واحد أو ثلاثة يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *