المادة 384 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 385
‌أ. لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.
‌ب. تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى يأذن بها رئيس التنفيذ ويودع الثمن صندوق الدائرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *