المادة 387 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 388
‌أ. على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع وتنشر في لوحة إعلانات دائرة التنفيذ ويضمها إلى ملف القضية.
‌ب. يجب أن تشتمل القائمة على الآتي:
1. بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.
2. تاريخ الإخطار.
3. تعيين العقارات المبينة في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها.
4. شروط البيع والقيمة المقدرة.
5. تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *