المادة 391 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 392
‌أ. جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية قبل تاريخ تسجيل الحجز الاحتياطي أو تاريخ قيد الملف التنفيذي واشتركوا فيه يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفا في الإجراءات على أن يتم هذا الاشتراك في موعد أقصاه قبل يوم جلسة البيع بالمزاد العلني.
‌ب. لجهات الدولة العامة التي لحقوقها امتياز المنصوص عليها في المادة 1118 من القانون المدني أن تتدخل في القضية التنفيذية في أي مرحلة حتى تاريخ توزيع قيمة المبيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *