المادة 399 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الرابع: إجراءات البيع
المادة 400
‌أ. يجري البيع في دائرة التنفيذ بإشراف رئيس التنفيذ.
‌ب. يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس التنفيذ إجراء البيع في العقار ذاته أو في مكان غيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *