المادة 402 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 403
يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 401 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *