المادة 404 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 405
لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *