المادة 406 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 407
‌أ. على من رسا عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمن في يوم العمل التالي لتاريخ الإحالة تحت طائلة عده ممتنعا عن إكمال الثمن دون الحاجة إلى إعذار.
‌ب. كل شخص اشترك في المزايدة وتوقف عن متابعة المزاد عند الثمن الذي عرضه يبقى مرتبطا وملتزما بعرضه طيلة مدة إجراءات المزايدة والأيام الثلاثة من أيام العمل اللاحقة لتاريخ الإحالة المبينة في الفقرة (أ) السابقة للرجوع عليه بالثمن الذي عرضه وإحالة العقار لاسمه على النحو المبين في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال عد من رسا عليه المزاد مزايدا طائشا لعدم إكمال الثمن.
‌ج. إذا عد المزايد الأخير ممتنعا عن إكمال الثمن يحال العقار على اسم صاحب العرض السابق له ويبلغ قرار الإحالة لإكمال الثمن خلال المدة المحددة بالفقرة (أ) من هذه المادة وإذا امتنع المذكور أيضا يحال العقار على اسم من سبقه وهكذا ويصادر مبلغ التأمين المقدم من كل شخص اشترك في المزاد وامتنع عن الوفاء لصالح أصحاب الحقوق الثابتة في الملف التنفيذي.
‌د. وفي حال امتناع جميع المزايدين عن إكمال الثمن كل فيما يخصه ولم يطلب الدائن إحالة العقار على اسمه يعاد البيع وفق الإجراءات السابقة على أن تبقى قيمة العقار والمبالغ المصادرة لصالح القضية.
‌ه. يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد بدءا من تاريخ انتهاء ميعاد إيداع الثمن المنصوص عليه في الفقرة الأولى وحتى الوفاء بفرق الثمن ويشمل قرار الإحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له بالزيادة التي تصبح حقا للدائن والمدين.
‌و. لا تعاد مبالغ التأمين إلى مقدميها من غير المزايدين الطائشين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين إلا بعد إيداع الثمن الذي رسا على المزايد الأخير في صندوق الدائرة.
‌ز. يسلف طالب التنفيذ نفقات التنفيذ وله الحق باستيفائها من الثمن قبل أي حق آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *