المادة 411 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 412
‌أ. لا يعلن قرار الإحالة القطعية فإذا أراد المحال عليه أن يتسلم العقار جبرا وجب عليه أن يطلب تكليف المدين أو الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه.
‌ب. يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام.
‌ج. إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من رئيس التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *