المادة 412 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 413
‌أ. على المأمور تسجيل الإحالة القطعية فور صدور القرار بها.
‌ب. يكون قرار الإحالة القطعية سندا لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه ويترتب على تسجيله تطهير صحيفة العقار المبيع من كافة الإشارات وحقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها إيداع شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن.
‌ج. لا ينقل قرار الإحالة القطعية إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع.
‌د. إذا كانت ملكية المدين للعقار تستند إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو إلى سند عدلي غير قابل للعزل أصدر رئيس التنفيذ قرارا بنقل الملكية مع قرار الإحالة القطعية على نفقة المحال عليه.
‌ه. يكون قرار الإحالة القطعية سندا للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد مع مراعاة أحكام المادتين 392 و415 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *