المادة 413 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 414
لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجبا قانونا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *