المادة 416 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 417
يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *