المادة 419 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 420
يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء وكذلك جميع أصحاب الحقوق والإشارات المتعلقة بالملكية المدونة على صحيفة العقار طبقا للمادة 390 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *