المادة 420 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 421
لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *