المادة 421 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 422
يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة بشروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *