Call us now:
المادة 421 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 422
يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة بشروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.
المادة 422
يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة بشروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.