المادة 422 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 423
تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *