المادة 423 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الباب الرابع : التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين
المادة 424
‌أ. متى صار المحصل من مال المدين أو مما حجز لدى الغير أو مما سوى ذلك كافيا لوفاء جميع حقوق الحاجزين اختصوا به بغير إجراء آخر.
‌ب. يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه ثم يسلم الباقي للمدين.
‌ج. إذا كان المحصل في القضية التنفيذية مالا غير كاف لوفاء بحقوق الحاجزين فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالرصيد حتى استيفائهم لكامل حقوقهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *