المادة 425 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 426
يتخذ رئيس التنفيذ قرارا بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *