Call us now:
المادة 427 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 428
يضع رئيس التنفيذ قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.
المادة 428
يضع رئيس التنفيذ قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.