المادة 429 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 430
يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *