المادة 430 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 431
‌أ. في الأيام الثلاثة التالية ليوم إقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين.
‌ب. لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *