المادة 440 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 441
‌أ. للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى رئيس التنفيذ.
‌ب. يصدر رئيس التنفيذ قرارا بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *