المادة 441 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 442
لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على سبعين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *