المادة 442 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 443
إذا كان للزوج أو للزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معا في وقت واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *