المادة 443 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 444
‌أ. تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة 439 على الوجه الآتي:
1. عشرين يوما إذا كان المبلغ موضوع التنفيذ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.
2. ستين يوما إذا كان المبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية.
3. تسعين يوما إذا كان يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ولا يزيد على مئتي ألف ليرة سورية.
4. سنة ميلادية إذا كان المبلغ يتجاوز الحد المذكور آنفا أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته.
‌ب. تحسب مدة الحبس بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته من رسوم مصاريف قضائية وأتعاب محاماة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *