المادة 445 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 446
يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *