المادة 446 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الباب السادس : تحصيل الديون الثابتة بالكتابة
المادة 447
‌أ. للدائن بدين من نقود إذا كان دينه ثابتا بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه.
‌ب. لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكني في المنطقة ذاتها التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محررا في هذه المنطقة أو مشروطا دفعه فيها وكان الدين حال الأداء معين المقدار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *