Call us now:
المادة 447 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 448
أ. تبلغ دائرة التنفيذ المدين أخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه.
ب. يجب أن يشتمل الإخطار على البيانات الآتية:
1. طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.
2. إنذار المدين بالاطلاع على الملف وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.
3. الإخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض.