Call us now:
المادة 448 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 449
أ. يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفى منه وبطلب التعويض عما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين.
ب. تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم يصدر قرار عن المحكمة بوقفه.
ج. للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل دائرة التنفيذ وفي هذه الحالة تعرض القضية على رئيس التنفيذ لقبول المعذرة أو رفضها وله أن يوقف الإجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه.