المادة 449 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 450
‌أ. إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
‌ب. يجب أن يقع الإقرار بحضور رئيس التنفيذ بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *