المادة 450 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 451
إذا أنكر المدين الدين كله أو بعضه كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *