Call us now:
المادة 450 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 451
إذا أنكر المدين الدين كله أو بعضه كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه.
المادة 451
إذا أنكر المدين الدين كله أو بعضه كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه.