المادة 481 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 482
لا يقبل طلب التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *