Call us now:
المادة 481 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 482
لا يقبل طلب التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل.
المادة 482
لا يقبل طلب التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل.