المادة 484 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 485
‌أ. يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة.
‌ب. يترتب على الحكم بقبول التنصل إبطال التصرف المتنصل منه.
‌ج. يلزم الوكيل المدعى عليه بالتعويض قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء بناء على طلب المتضرر.
‌د. إذا حكم برفض التنصل الزم المتنصل بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ليرة سورية وبالتضمينات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *