Call us now:
المادة 485 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الكتاب الرابع: المحكمة الشرعية
المادة 486
أ. تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا:
1. الولاية والوصاية والنيابة الشرعية.
2. إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة.
3. الحجر وفكه وإثبات الرشد.
4. المفقود.
5. النسب .
6. نفقة الأقارب من غير الزوجين والأولاد.
ب. يستثنى من اختصاص هذه المحكمة:
1. الحالات المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الروحية للروم الأرثوذكس وللسريان الأرثوذكس وللكاثوليك الصادرة بالأرقام 10 تاريخ 10/9/2003 و23 تاريخ 16/10/2003 و31 تاريخ 18/6/2006.
2. حالات الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 11/1/2011.
3. الحالات المنصوص عليها في المادتين 307 و308 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953 وتعديلاته.