Call us now:
المادة 486 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 487
تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل:
أ. الزواج.
ب. انحلال الزواج.
ج. المهر والجهاز.
د. الحضانة والرضاع.
ه. النفقة بين الزوجين والأولاد.
و. الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.