المادة 488 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 489
تختص المحكمة الشرعية في الأمور الآتية:
‌أ. الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب القانون فيها إذن القاضي الشرعي.
‌ب. تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة وإسقاطها بالتراضي ونسب الولد بإقرار أبويه و إثبات الأهلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *