المادة 490 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 491
يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعا لأحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى إصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *