المادة 497 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 498
‌أ. تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقا للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.
‌ب. يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد عدم الصلاحية والرد والإجراءات وطرق الطعن المنصوص عليها في المادة 175 وما بعدها من هذا القانون.
‌ج. تسري المواد الخاصة بإصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية.
‌د. تخضع الأحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة.
الكتاب الخامس: ترميم الدعوى ونقلها وأحكام ختامية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *