المادة 501 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 502
لا يجوز الطعن بقرار النقل والترميم إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *