Call us now:
المادة 502 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 503
أ. تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28-09-1953 وتعديلاته ويستثنى من ذلك أحكام المواد من 506 إلى 534 الإجرائية منها والموضوعية المتعلقة بالتحكيم التي تبقى نافذة وسارية فقط بالنسبة لاتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تباشر.
ب. يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه.