المادة 503 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 504
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 23-03-1437 هجري الموافق 03-01-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *