Call us now:
المادة 503 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 504
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 23-03-1437 هجري الموافق 03-01-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المادة 504
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 23-03-1437 هجري الموافق 03-01-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد